Aller au contenu
Règlement du forum ×

Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 02/04/2011 dans Messages

  1. Aucune réponse !! Tout le monde s'en fout ?? Bref je vois qu'il manque a personne ...lol
    2 points
  2. Normalement oui tu peut facilement tu appuyé sur édite puis tu peut supprimer la partition créer
    1 point
  3. Il a bu trop de redbull... il est partie maintenant, la haut, il vole ! ...*me chercher pas, je suis déjà dehors*
    1 point
  4. Non c'est pas du tout comme ça que ça marche ils ne te demanderont que de quoi financer une année, même si ta formation dure 2 ou 3 ans, à chaque année tu justifieras de quoi financer cette année et que cette année
    1 point
  5. Salam, J'attire l'attention des webmesters Algériens sur l'attaque par SQL injection qui fait rage en ce moment et dont le but est de mettre en place sur les sites vulnérables a cette SQL injection un CODE XSS malveillants. Plus de "melioune ma nisf melioune" sites ont été infectés depuis le 28 mars dont plusieurs sites d'achats en ligne comme itunes Restez éveillés le cauchemar continu http://community.websense.com/blogs/securitylabs/archive/2011/03/31/update-on-lizamoon-mass-injection.aspx
    1 point
  6. j'ai fais ma petite enquête un épicier 80millions bénef mois mini endroit cité populaire comme Bab Ezzouar un taxi phone 4millions mois bénef la misère par apport a y a quelques années boulanger-pâtissier endroit comme oued roumane bénef 56millions bénef mois pharmacie a EL biar 100millions bénef mini mois pizzeria sur Alger 110 millions mois mini Cybercafé 20milions bénef mois Baba Hassen Pièces détachées automobiles bien achalandé à El Biar 145millions bénef mois des fois plus bénéfice net (toute charge comprise) je posterai d'autres plus tard
    1 point
  7. تغير اللقب العائلي: المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971 لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلىالسيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه وولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر. و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية. مطابقة لقب الكفيل بالمكفول : المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992 يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لأم القاصر وإجراء كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك. يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة، أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه أنه استحالة عليه العثور على أم المعني، بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق بالأمر بناءا على طلب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل ويكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون. شهادة الكفالة: الكفالة من إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقته و تربيته و رعاية يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب لكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في هذه الحالة تتم الكفالة بموافقة الأبوين. - وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر و تخول له جميع المنح العائلية و المدرسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي ( المواد 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122 من قانون الأسرة). - و إستقر العمل في المحاكم على إستخراج شهادة الكفالة تتم في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق المذكورة أدناه: أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب: 1- شهادة ميلاد القاصر المكفـول. 2- شهادة ميلاد الكفيـل. 3- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل. 4- طابع جبائـي. ب) بالنسبة للقاصر معلوم النسب: 1- شهادة القاصر معلوم النسب. 2- شهادة ميلاد الكفيـل. 3- تصريح أبوي يمنح التكفل. 4- طابع جبائـي. التأشير على الدفاتر التجارية: نصت المادتين 9 و11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة التاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد، وتكون صفحات الدفترين مرقمة ترقيما تسلسليا، وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة. يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية، ويتم التأشير على الدفاتر التجارية بإحضار: 1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته. 2- نسحة من السجل التجـاري. 3- طابع جبائـي. ملاحظة: بالإضافة إلى الدفاتر التجارية، فإن كل الدفاتر والسجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية، يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة. التصديق على العقود التوثيقية: المبدأ أن كل العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق أثناء ممارسة مهامه لها حجية مطلقة و لا تحتاج إلى أي تصديق من القضاء بإعتبار أن الموثق هو ضابط عمومي ( طبقا للمادة 5 من قانون التوثيق وأن كل العقود التي يحررها تعتبر عقود رسمية). ولكن إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك (المادة 20 من قانون التوثيق). والتصديق على عقود الموثق من قبل رئيس المحكمة لا يتطلب أي إجراء سوى عرض العقد محل التصديق.
    1 point
×
×
  • Créer...